المحقق الكركي

9

جامع المقاصد

وفيه فصلان : الأول : في أركانه ، وهي أربعة : الأول : العقد ، وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك بكذا مدة كذا . ولا ينعقد بالتمليك ، والهبة ، والإجارة ، والبيع ، والإباحة وغيرها . والقبول : كل ما يدل على الرضي كقبلت ورضيت مطلقا ، أو مقيدا بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه .

--> ( 1 ) سورة التحريم : 3 - 5 ، الفقيه 3 : 297 حديث 1416 . ( 2 ) الفقيه 3 : 295 حديث 1403 ، وانظر : الوسائل 14 : 442 باب استحباب المتعة .